إذا عارض الوكيل أو المشتري، لعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل التي يدعيها، وهي حرمان ورثته من ارثه، على فرض ثبوته، تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة الذي أناط به المشرع أصلاً صلاحية إلقاء الحجز الإحتياطي. الحالة التي كانا عليها قبل https://israel33gvm.bcbloggers.com/1603292/الاهليه-secrets